السيد محمد صادق الروحاني

424

منهاج الفقاهة

ولا ينافي ذلك عدم سماع قول المشتري في دعوى كونه غير أصيل فتأمل ، بخلاف النكاح وما أشبهه . فإن الغالب قصد المتكلم للمخاطب من حيث إنه ركن للعقد ، بل ربما يستشكل في صحة أن يراد من القرينة المخاطب من حيث قيامه مقام الأصيل ، كما لو قال زوجتك مريدا له باعتبار كونه وكيلا عن الزوج { 1 } وكذا قوله وقفت عليك وأوصيت لك ووكلتك ولعل الوجه عدم تعارف صدق هذه العنوانات على الوكيل فيها { 2 } فلا يقال للوكيل الزوج ولا الموقوف عليه ولا الموصى له ولا الموكل بخلاف البائع والمستأجر فتأمل ، حتى لا يتوهم رجوعه إلى ما ذكرناه ، سابقا واعترضنا عليه .